منشاة سليمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي ديني - ثقافي - اجتماعي - تعليمي - رياضي
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 استكمالآ لكتاب زاد الميعاد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو طنش
مشرف عام
ابو طنش


المساهمات : 92
تاريخ التسجيل : 07/10/2009
العمر : 48
الموقع : https://manshatsoliman.ahlamontada.com/profile.forum?mode=editprofile

استكمالآ لكتاب زاد الميعاد Empty
مُساهمةموضوع: استكمالآ لكتاب زاد الميعاد   استكمالآ لكتاب زاد الميعاد Icon_minitime1الأربعاء أكتوبر 14, 2009 3:55 pm

ولهذا جمع بينهما فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَنْ وَجَدْتُّموه يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لُوطِ فَاقْتُلُوهُ))، وروى أيضاً عنه: ((مَنْ وَقَعَ عَلى ذَاتِ مَحْرَمٍ، فاقْتُلُوه))، وفى حديثه أيضاً بالإسناد: ((مَنْ أَتى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ واقْتُلُوها مَعَهُ)).
وهذا الحكم على وفق حكم الشارع، فإن المحرماتِ كلَّما تغلَّظت، تغلَّظت عقوباتُها، ووطءُ من لا يُباح بحال أعظمُ جرماً مِن وطء من يُباح فى بعض الأحوال، فيكون حدُّه أغلظَ ، وقد نصَّ أحمدُ فى إحدى الروايتين عنه، أن حُكم من أتى بهيمةً حكْمُ اللواط سواء، فيُقتل بكل حال، أو يكون حدُّه حدَّ الزانى.
واختلف السلفُ فى ذلك، فقال الحسن: حدُّه حدُّ الزانى. وقال أبو سلمة عنه: يقتل بكل حال، وقال الشعبى والنخعى: يُعزَّر، وبه أخذ الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد فى رواية، فإن ابن عباس رضى الله عنه أفتى بذلك، وهو راوى الحديث.
فصل
وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقرَّ بالزِّنى بامرأة معينة بحدِّ الزنى دون القذف، ففى ((السنن)): من حديث سهلِ بنِ سعد، أن رجلاً أتى النبىَّ صلى الله عليه وسلم، ((فأقرَّ عنده أنه زنى بامرأةٍ سمَّاها، فبعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرَتْ أَنْ تكونَ زنت، فجلده الحدَّ وتركها)).
فتضمنت هذه الحكومةُ أمرين:
أحدهما: وجوبُ الحدِّ على الرجل، وإن كذَّبته المرأة خلافاً لأبى حنيفة وأبى يوسف أنه لا يُحَّد.
الثانى: أنه لا يجب عليه حدُّ القذف للمرأة.
(يتبع...)
@ وأما ما رواه أبو داود فى ((سننه)): من حديث ابن عباس رضى الله عنه، أن رجلاً أتى النبى صلى الله عليه وسلم،((فأقر أن زنى بامرأةٍ أربعَ مرات، فجلده مائةَ جلدة وكان بكرا، ثم سأله البينةَ على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلد حد الفرية ثمانين)) ؛ فقال النسائىُّ: هذا حديث منكر. انتهى. وفى إسناده القاسم بن فياض الأنبارى الصنعانى، تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان: بطل الاحتجاجُ به.
فصل
وحَكَم فى الأمة إذا زنت ولم تُحصنْ بالجلد. وأما قوله تعالى فى الإماء:{فَإذَا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلْيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ} [النساء: 25]، فهو نص فى أن حدَّها بعد التزويج نصفُ حدَّ الحرة من الجد، وأما قبل التزويج، فأمرَ بجلدها.
وفى هذا الحد قولان:
أحدهما: أنه الحد، ولكن يختلِفُ الحال قبل التزويج وبعده، فإن للسيد إقامتَه قبله، وأما بعده، فلا يُقيمه إلا الإمام.
والقول الثانى: أن جلدهما قبل الإحصان تعزير لا حد، ولا يُبطل هذا ما رواه مسلم فى ((صحيحه)): من حديث أبى هريرة رضى الله عنه يرفعُه: ((إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَيِّرْها ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فإِنْ عَادَتْ فى الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْها وَلَوْ بِضَفِير))، وفى لفظ ((فَلْيَضْرِبْها كتاب الله)).
وفى ((صحيحه)) أيضاً: من حديث على رضى الله عنه أنه قال: أَيُّها الناسُ أقيمُوا على أرقائكم الحدَّ، مَنْ أحصنَ مِنهن، ومن لم يُحصنْ، فإن أمةً لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فأمرنى أن أجلِدَهَا، فإذا هى حديثةُ عهدٍ بِنِفاس، فخشيتُ إن أنا جلدتُها أن أقتُلَها، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أحسنتَ)).
فإن التعزير يدخلُ لفظُ الحد فى لسان الشارع، كما فى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يُضرَبُ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلا فى حدٍّ مِن حدُود الله تعالى)).
وقد ثبت التعزيرُ بالزيادة على العشرة جنساً وقدراً فى مواضِع عديدة لم يَثْبُتْ نسخُها، ولم تُجْمِع الأمةُ على خِلافها.
وعلى كل حال، فلا بد أن يُخالِفَ حالُها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد فائدة، فإما أن يُقال قبل الإحصان: لا حدَّ عليها، والسنة الصحيحةُ تبطِلُ ذلك، وإما أن يقال: حدُّها قبل الإحصان حدُّ الحرة، وبعده نصفه، وهذا باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصوله، وإما أن يُقال: جلدُها قبل الإحصان تعزير، وبعده حد، وهذا أقوى، وإما أن يُقال: الافتراقُ بين الحالتين فى إقامة الحدِّ لا فى قدرِه، وأنه فى إحدى الحالتين للسيد، وفى الأخرى للإمام، وهذا أقربُ ما يُقال.
وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيفِ بعد الإحصان لئلا يتوهَّم متوهم أن بالإحصان يزولُ التنصيفٌ، ويصيرُ حدها حدَّ الحرة، كما أن الحدَ زال عن البِكر بالإحصان، وانتقل إلى الرجم، فبقى على التنصيف فى أكمل حالتيها، وهى الإحصان تنبيهاً على أنه إذا اكتُفِىَ به فيها، ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى، والله أعلم.
وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى ((مريض زنى ولم يَحتَمِلْ إقامةَ الحد، بأن يُؤخذ له [عِثْكَالٌ] فيه مائة شِمْرَاخٍ، فيُضربَ بها ضربةً واحدة)).
فصل
وحكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحدِّ القذفِ، لما أنزل اللَّهُ سبحانه براءةَ زوجتهِ مِن السماء، فجلد رجلين وامرأةً. وهما: حسانُ بن ثابت، ومِسطَحُ بنُ أُثَانَة. قال أبو جعفر النُّفيلى: ويقولون: المرأة حَمنة بنتُ جحش.
وحكم فيمن بدل دينه بالقتل، ولم يخص رجلاً من امرأة، وقتل الصديقُ امرأةً ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قِرفة.
وحكم فى شارب الخمر بضربه بالجريدِ والنِّعال، وضربه أربعينَ، وتبعه أبو بكر رضى الله عنه على الأربعين.
وفى ((مصنف عبد الرزاق)): أنه صلى الله عليه وسلم ((جلد فى الخمر ثمانين)).
وقال ابنُ عباس رضى الله عنه: ((لم يُوقِّتْ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً)).
وقال على رضى الله عنه: ((جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر أربعين، وأبو بكر أربعينَ، وكمَّلها عمرُ ثمانيَ، وكُلٌّ سنة)).
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله فى الرابعة أو الخامسة. واختلف الناسُ فى ذلك، فقيل: هو منسوخ، وناسخه ((لا يَحِلُّ دمُ امرىء مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث)). وقل: هو محكم، ولا تعارضَ بين الخاص والعام، ولا سيما إذا لم يُعلم تأخُّر العام. وقيل: ناسخُه حديث عبد الله حِمارٍ، فإنه أُتِىَ به مراراً إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتُله.
وقيل: قتله تعزيزٌ بحسب المصلحة، فإذا كثر منه ولم ينهه الحدُّ، واستهان به، فللإمام قتلُه تعزيزاً لا حداً، وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر رضى الله. عنهما أنه قال: أئتونى به فى الرابعة فعلىَّ أن أقتُلَه لكم، وهو أحدُ رواة الأمر بالقتل عن النبى صلى الله عليه وسلم، وهم: معاويةُ، وأبو هريرة، وعبدُ الله ابن عمر، وعبدُ الله بن عمرو، وقَبيصة بن ذؤيب رضى الله عنهم.
وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتلَ ليس بحد، أو أنه منسوخ، فإنه قال فيه: فأُتيِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فجلده، ثم أتى به، فجلده، ثم أتى به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة. رواه أبو داود.
فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه، عن على رضى الله أنه قال: ما كنت لأدرى من أقمتُ عليه الحدَّ إلا شاربَ الخمر، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّ فيه شيئاً، إنما هو شىءُ قلناه نحن. لفظ أبى داود. ولفظهما: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يَسُنَّه.
قيل: المرادُ بذلك أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُقَدِّرْ فيه بقوله تقديراً لا يُزاد عليه ولا يُنقص كسائر الحدود، وإلا فعلى رضى الله عنه قد شَهِدَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها أربعين.
وقوله: إنما هو شىء قلناه نحن، يعنى التقديرَ بثمانين، فإن عمرَ رضى الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، فأشاروا بثمانين، فأمضاها، ثم جلد على فى خلافته أربعين، وقال: هذا أحبُّ إلىَّ.
ومن تأمَّل الأحاديثَ، رآها تدل على أن الأربعينَ حد، والأربعون الزائدة عليها تعزيزٌ اتفق عليه الصحابةُ رضى الله عنهم، والقتلُ إما منسوخ، وإما أنه إلى رأى الإمام بحسب تهالكِ الناسِ فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتلَ واحد لينزجر الباقون، فله ذلك، وقد حلق فيها عمرُ رضى الله عنه وغرَّب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق.
فصل
فى حكمه صلى الله عليه وسلم فى السارق
قطع سارقاً فى مِجَنٍّ قيمته ثلاثةُ دراهم.
وقضى أنه لا تُقطع فى أقلَّ من رُبُع دينار.
وصح عنه أنه قال: ((اقْطَعُوا فى رُبْعِ دينَارٍ، ولا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذلِك)) ذكره الإمام أحمد رحمه الله.
وقالت عائشة رضىَ اللَّهُ عنها: لم تكن تقطع يدُ السارق فى عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى أدنى من ثمن المِجَنِّ، تُرْسٍ أو جَحَفَةٍ، وكان كلٌ منهما ذا ثمن.
وصح عنه أنه قال: ((لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقَ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ويَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدُهُ)). فقيل: هذا حبلُ السفينة، وبَيْضَة الحديد، وقيل: بل كل حَبْل وبَيْضَةٍ، وقيل: هو إخبار بالواقع، أى: إنه يسرق هذا، فيكون سبباً لقطع يده بتدرُّجه منه إلى ما هو أكبرُ منه. قال الأعمش: كانوا يرونَ بأنه بَيْضُ الحديد، والحَبْلُ كانوا يرون أن منه ما يُساوى دراهم.
وحكم فى امرأة كانت تستعيرُ المتاع وتَجْحَدُه بقطع يدها.
وقال أحمد رحمه الله: بهذه الحكومة ولا معارض لها.
وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنْتَهب، والمُخْتَلِس، والخائن. والمراد بالخائن: خائن الوديعة.
وأما جاحدُ العارَّية، فيدخلُ فى اسم السارق شرعاً، لأن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لما كلَّموه فى شأن المستعيرة الجاحدة، قطعها، وقال: ((والَّذِى نَفْسِى بيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).
فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحِد العارَّية فى اسم السارق، كإدخاله سائر أنواع المسكر فى اسم الخمر، فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه.
وأسقط صلى الله عليه وسلم القطعَ عن سارق الثَّمَرِ والكَثَرِ، وحكم أن من أصاب منه شيئاً بفمه وهو محتاج، فلا شىء عليه، ومن خرج منه بشىء، فعليه غرامة مثليه والعقوبَة، ومن سَرق منه شيئاً فى جَرينه وهو بيدره، فعليه القطع إذا بلغ ثَمَنَ المجنِّ فهذا قضاؤه الفصلُ، وحُكمُه العدل.
وقضى فى الشاة التى تُؤخذ مِن مراتِعها بثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أُخِذَ من عَطَنه، ففيه القطعُ إذا بلغ ثمن المجن.
وقضى بقطع سارق رِداء صفوان بن أمية، وهو نائم عليه فى المسجد، فأراد صفوانُ أن يَهبَه إياه، أو ربيعَه منه، فقال: ((هَلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينى به)).
وقطع سارقاً سرق تُرساً من صُفة النساء فى المسجد.
ودَرَأَ القطع عن عبد مِن رقيق الخُمُس سَرَقَ مِن الخمس. وقَالَ: ((مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُه بَعْضاً)) رواه ابن ماجه.
ورُفعَ إليه سارق، فاعترف، ولم يُوجد معه متاع، فقال له: ((مَا إخَالُه سَرَقَ))؟ قال: بلى فأعادَ عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فُقطِع.
ورفع إليه آخر فقال: ((مَا إخَالُهُ سَرَقَ))؟ فقال: بلى، فقال: ((اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ، ثُمَّ أئتُونى بِهِ))، فقطع، ثم أتى به النبى صلى الله عليه وسلم، فقال له: ((تُبْ إلى الله))، فقال: تبتُ إلى الله، فقال: ((تابَ اللَّهُ عَلَيْكَ)).
وفى الترمذى عنه أن قطع سارقاً وعلق يده فى عُنُقه. قال: حديث حسن.
فصل
فى حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتَّهم رجلاً بسرقة
روى أبو داود: عن أزهر بن عبد الله ((أن قوماً سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموه ناساً مِن الحَاكَة، فأتوا النعمانَ بْن بشيرٍ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياماً ثم خلَّى سبيلهم، فأَتُوْه فقالُوا: خلَّيْتَ سبيلَهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال: ما شئتُم، إن شئتُم أن أضربَهم، فإن خرجَ متاعُكم فذاكَ، وإلا أخذتُ مِن ظُهورِكُم مثلَ الذى أخذتُ مِن ظهورهم. فقالوا: هذا حُكْمُكَ؟ فقال: حُكْمُ اللَّهِ وحُكْمُ رَسُولِه)).
فصل
وقد تضمنت هذه الأقضيةُ أموراً :
أحدها: أنه لا يقطع فى أقل من ثلاثةِ دراهم، أو رُبع دينار.
الثانى: جوازُ لعنِ أصحابِ الكَبائِر بأنواعهم دونَ أعيانهم، كما لَعَنَ السارِقَ، ولعن آكِل الرّبا وموكلَه، ولعن شاربَ الخمر وعاصِرها، ولعن من عمل عمل قومِ لوط، ونهى عن لعن عبد الله حِمار وقد شرب الخمر، ولا تعارضُ بين الأمرين، فإن الوصف الذى علق اللعن مقتض. وأما المعين، فقد يقوم به ما يمنعُ لحوقَ اللعن به مِن حسنات ماحية، أو توبة، أو مصائب مكفرة، أو عفوٍ من الله عنه، فتُلعن الأنواعُ دون الأعيان.
الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع، فإنه أخبر أن سرقة الحبلِ والبيضة لا تدعُه حتى تقطعَ يده.
الرابع: قطعُ جاحد العارية، وهو سارق شرعاً كما تقدم.
الخامس: أن من سرق مالاً قطع فيه، ضُوعِفَ عليه الغرمُ، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: كل مَنْ سقط عنه القطعُ، ضُوعِفَ عليه الغرم، وقد تقدَّم الحكمُ النبوىُّ به فى صورتين: سرقةِ الثمار المعلقة، والشاةِ من المرتع.
السادس: اجتماعُ التعزيز مع الغُرم، وفى ذلك الجمعُ بين العقوبتين: مالية وبدنية.
السابع: اعتبارُ الحِرز، فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطعَ عن سارق الثمار من الشجرة، وأوجبه على سارقة من الجرين، وعند أبى حنيفة أن هذا لنقصان ماليته، لإسراع الفسادِ إليه، وجعل هذا أصلاً فى كل ما نقصت ماليتُه بإسراع الفساد إليه، وقولُ الجمهور أصحُّ، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال: حالةً لا شىء فيها، وهو ما إذا أكل منه بفيه، وحالةً يُعَزَّم مثليه، ويُضرب مِن غير قطع، وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالةً يُقطع فيها، وهو ما إذا سرقه مِن بيدره سواء كان قد انتهى جفافُه أو لم ينته، فالعبرةُ للمكان والحرز لا لُيبسه ورطوبته، ويدل عليه أن صلى الله عليه وسلم أسقط القطعَ عن سارق الشاةِ من مرعاها، وأوجبه على سارقها مِن عطنها فإنه حرزُها.
الثامن: إثبات العقوبات المالية، وفيه عدة سنن ثابتة لا مُعارِضَ لها، وقد عمل بها الخلفاءُ الراشدون وغيرُهم مِن الصحابة رضى الله عنهم، وأكثرُ من عمل بها عمر رضى الله عنه.
التاسع: أن الإنسان حِرز لثيابه ولفراشه الذى هو نائم عليه أين كان، سواء كان فى المسجد أو فى غيره.
العاشر: أن المسجد حِرز لما يعتاد وضعُه فيه، فإن النبى صلى الله عليه وسلم قطع مَن سرق منه ترساً، وعلى هذا فيُقطع من سرق مِن حصيره وقناديله وبسطه، وهو أحدُ القولين فى مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه، قال: له فيها حق، فإن لم يكن فيها حق، قطع كالذمى.
الحادى عشر: أن المطالبةُ فى المسروقِ شرط فى القطعِ، فلو وهبه إياه، أو باعه قبل رفعه إلى الإمام، سقط عنه القطع، كما صرح به النبى صلى الله عليه وسلم وقال: ((هَلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينى بِهِ)).
الثانى عشر: أن ذلك لا يُسقط القطعَ بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كُلُّ حد بلغ الإمام، وثبت عنده لا يجوز إسقاطُه، وفى ((السنن)): عنه: ((إذا بَلَغَتِ الحُدُودُ الإمَامَ، فَلَعَنَ اللَّهُ الشافِعَ والمُشَفِّعَ)).
الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حقٌّ لم يُقطع.
الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين، أو بشهادةِ شاهدين، لأن السارق أقرَّ عنده مرة، فقال: ((ما إخالك سرقت))؟ فقال: بي، فقطعه حينئذ، ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين.
الخامس عشر: التعريضُ للسارق بعدم الإقرار، وبالرجوع عنه، وليس هذا حُكمَ كل سارق، بل من السُّراق من يُقرُّ بالعقوبة والتهديد، كما سيأتى إن شاء الله تعالى.
السادس عشر: أنه يجب على الإمام حسمُه بعد القطع لئلا يتلَفَ. وفى قوله: ((احسموه))، دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق.
السابعُ عشر: تعليق يد السارق فى عنقه تنكيلاً له وبه ليراه غيره.
الثامن عشر: ضربُ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرِّيبة، وقد عاقَبَ النبى صلى الله عليه وسلم فى تُهمة، وحبس فى تُهمة.
التاسع عشر: وجوبُ تخلية المتَّهم إذا لم يظهر عنده شىء مما اتُّهم به، وأن المتَّهِمَ إذا رضي بضرب المتُهم، فإن خرج ماله عنده، وإلا ضُرِبَ هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك، وهذا كُلُه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النعمان بن بشير رضى اللَّه عنه، وأخبر أنه قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
العشرون: ثبوت القصاص فى الضربة بالسوط والعصا ونحوهما.
فصل
وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارقٍ فقالُوا: إنما سرق، فقال: ((اقْطَعُوهُ))، ثم جىء به ثانياً، فأمر بقتله، فقالوا: إنما سرق، فقال ((اقْطَعُوهُ))، ثم جىء به فى الثالثة، فأمر بقتله، فقالوا: إنما سرق، فقال: ((اقْطَعُوهُ)) ثم جىء به رابعة، فقال: ((اقْتُلُوهُ))، فقالوا: إنما سرق، فقال: ((اقْطَعُوهُ))، فأتى به فى الخامسة، فأمر بقتله، فقتلُوه.
فاختلف الناسُ فى هذه الحكومة: فالنسائىُّ وغيرُه لا يصححون هذا الحديث. قال النسائى: هذا حديثٌ منكَر، ومُصعب بنُ ثابت ليس بالقوى، وغيرُه يُحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحدَه، لما علم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن المصلحة فى قتله، وطائفة ثالثة تقبلُهُ، وتقول به، وأن السارق إذا سرق خمسَ مرات قتل فى الخامسة، وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية.
وفى هذه الحكومة الإتيانُ على أطراف السارق الأربعة. وقد روى عبد الرزاق فى ((مصنفه)): أن النبى صلى الله عليه وسلم ((أتى بعبد سرق، فأُتِىَ به أربعَ مرات، فتركه، ثم أتَى به الخامسة، فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله)).
واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم، هل يُوتى على أطرافِه كُلِّها، أم لا؟ على قولين. فقال الشافعىُّ ومالكٌ وأحمدُ فى إحدى روايتيه: يُؤتى عليها كُلِّها، وقال أبو حنيفة وأحمد فى رواية ثانية: لا يُقطع منه أكثرُ من يد ورجل، وعلى هذا القول، فهل المحذورُ تعطيلُ منفعة الجنس، أو ذهابُ عضوين من شق؟ فيه وجهان ظهر أثرُهما فيما لو كان أقطعَ اليد اليُمني فقط، أو أقطعَ الرجل اليسرى فقط، فإن قلنا: يُؤتى على أطرافه، لم يؤثر ذلك، وإن قلنا: لا يُؤتى عليها، قُطِعَتْ رجلُه اليسرى فى الصورة الأولى، ويدُه اليمنى فى الثانية على العِلتين، وإن كان أقطعَ اليد اليُسرى مع الرجل اليُمنى لم يُقطع على العِلتين، وإن كان أقطعَ اليد اليُسرى فقط، لم تقطع يُمناه على العلتين، وفيه نظر، فتأمل.
وهل قطع رجله اليُسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس، قُطِعَت رجلُه، وإن عللنا بذهاب عضوين مِن شق، لم تُقطع.
وإن كان أقطعَ اليدين فقط، وعللنا بذهاب منفعة الجنس قُطِعَت رجلُه اليسرى، وإن عللنا بذهاب عضوين مِن شق، لم تُقطع، هذا طردُ هذه القاعدة. وقال صاحب ((المحرر)) فيه: تقطع يُمنى يديه على الروايتين، وفرق بينها وبين مسألة مقطعوع اليدين، والذى يقال فى الفرق: إنه إذا كان أقطعَ الرجلين، فهو كالمُقعد، وإذا قُطِعَت إحدى يديه، انتفع بالأخرى فى الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره، وإذا كان أقطعَ اليدين لم ينتفع إلا برجليه، فإذا ذهبت إحداهما، لم يمكنه الانتفاعُ بالرجل الواحدة بلا يد، ومن الفرق أن اليدَ الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشىء، والرجل الواحدة لا تنفعُ مع عدم منفعة البطش.
فصل
فى قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سبَّه مِن مسلم أو ذِمِّى أو مُعَاهَدٍ
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أمِّ ولد الأعمى لما قتلَها مولاها على السبِّ.
وقتل جماعة من اليهود على سبِّه وأذاه، وأمِّن الناسَ يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يُوذيه ويهجوه، وهم أربعة رجال وامرأتان. وقال: ((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشرَف، فَإِنَّهُ قَدْ آذى اللَّه ورَسُولهُ)) وأهدر دمه ودم أبى رافع.
وقال أبو بكر الصديق رضى اللَّه عنه لأبى برزة الأسلمى، وقد أراد قتل من سبَّه: ليس هذا لأحد بعدَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. فهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقضاءُ خلفائِه مِن بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم اللَّه من مخالفة هذا الحكم.
وقد روى أبو داود فى ((سننه)): عن على رضى اللَّه عنه أن يهوديةً كانت تشتِمُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم دمَها.
(يتبع...)
@ وذكر أصحابُ السير والمغازى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: هجتِ امرأةُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مَنْ لى بِهَا))؟ فقال رجل مِن قومها: أنا، فنهضَ فقتلها، فأُخبِرَ النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا يَنْتَطِحُ فيها عَنزانِ)). وفى ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحِسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة.وقد ذكر حرب فى ((مسائله)): عن مجاهد قال: أتَي عمرُ رضى اللَّه عنه برجُلِ سبَّ النبى صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر رضي اللَّه عنه: من سبَّ اللَّه ورسوله، أو سبَّ أحداً من الأنبياء فاقتلُوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: أيُّما مسلم سبَّ اللَّه ورسوله، أو سبَّ أحداً من الأنبياء، فقد كذَّبَ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهى رِدة، يُستتاب، فإن رجع، وإلا قُتِل، وأيُّما مُعَاهَدٍ عاند، فسبَّ اللَّهَ أو سبَّ أحداً من الأنبياء، أو جهر به، فقد نقضَ العهد فاقتلوه.
وذكر أحمد، عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه مرَّ به راهب، فقيل له: هذا يسبُّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، فقال ابنُ عمر رضى اللَّه عنه: لو سمعتُه، لقتلته إنا لم نُعطهم الذمة على أن يسبوا نبيَّنا. والآثارُ عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غيرُ واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخُنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين. والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبى صلى الله عليه وسلم وقضائه فيمن سبه.
وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل مَن قدح فى عدله بقوله: ((اعْدِلْ فَإنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ))، وفى حكمه بقوله: ((أن كان ابن عمَّتِك))، وفى قصده بقوله: ((إن هذهِ قِسْمَةٌ ما أُرِيدَ بِها وَجْهُ اللَّه أو فى خلوته بقوله: ((يَقُولُونَ إنَّكَ تنهى عن الغى وتستخلى به)) وغير ذلك، فذلك أن الحقَّ له، فله أن يستوفِيَه، وله أن يترُكه، وليس لأمته تركُ استيفاء حقِّه صلى الله عليه وسلم.
وأيضاً فإن هذا كان فى أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأموراً بالعفوِ والصفح.
وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقِّه لمصلحة التأليف وجمعِ الكلمة، ولئلا يُنَفِّرَ الناسَ عنه، ولئلا يتحدثوا أنه يقتلُ أصحابه، وكل هذا يختصُّ بحياته صلى الله عليه وسلم.
فصل
فى حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن سمَّه
ثبت فى ((الصحيحين)): ((أن يهوديةً سمته فى شاة، فأكل منها لُقمة، ثم لفظها، وأكل معه بِشر بنُ البراء، فعفا عنها النبىُّ صلى الله عليه وسلم ولم يُعاقبها))، هكذا فى ((الصحيحين)).
وعند أبى داود: أنه أمر بقتلها، فقيل: إنه عفا عنها فى حقِّه، فلما مات بشر بنُ البراء، قتلها به.
وفيه دليل على أن من قدَّم لغيره طعاماً مسموماً، يعلم به دون آكله، فماتَ به، أُقيدَ منه.
فصل
فى حكمه صلى الله عليه وسلم فى الساحر
فى الترمذى. عنه صلى الله عليه وسلم: ((حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ)). والصحيح أنه موقوف على جُنْدُبِ بن عبد اللَّه.
وصح عن عمر رضى اللَّه عنه أنه أمر بقتله، وصح عن حفصة رضى اللَّه عنها، أنها قتلت مدبَّرةً سَحَرَتْها، فأنكر عليها عثمانُ إذ فعلته دون أمره. ورُوى عن عائشة رضى اللَّه عنها أيضاً أنها قتلت مدبَّرة سحرتها، وروى أنها باعتها، ذكره ابنُ المنذر وغيره.
وقد صح أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يقتُل مَن سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعى، وأبو حنيفة رحمهما اللَّه، وأما مالك، وأحمد رحمهما اللَّه، فإنهما يقتلانه، ولكن منصوصُ أحمد رحمه اللَّه، أن ساحر أهل الذمة لا يُقتل، واحتج بأن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودى حين سحره، ومن قال بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يُقِرَّ، ولم يُقم عليه بينة، وبأنه خشى صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شراً بترك إخراجِ السحر مِن البئر، فكيف لو قتله.
فصل
فى حكمه صلى الله عليه وسلم فى أول غنيمة كانت فى الإسلام وأوَّل قتيل
لما بعث رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عبدَ اللَّه بن جَحْشٍ ومن معه سريةً إلى نخلةَ تَرْصُد عِيراً لقريش، وأعطاه كِتاباً مختوماً، وأمره أن لا يقرأه إلا بعدَ يومين، فقتلوا عمرو بن الحضرمى، وأسروا عثمان بنَ عبد اللَّه، والحكمَ بن كيسان، وكان ذلك فى الشهر الحرام، فعنَّفهم المشركون، ووقف رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الغنيمةَ والأسيرين حتى أنزل اللَّه سبحانه وتعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ وإخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة: 217] فأخَذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العِير والأسيرين، وبعثت إليه قريشٌ فى فدائهما، فقال: لا، حتى يَقْدَمَ صاحبانا - يعنى سعد بن أبى وقاص، وعُتبة بن غزوان -، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما، نقتُلْ صاحِبيكم، فلما قَدِمَا، فأداهما رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم، وقسم الغنيمة.
وذكر ابنُ وهب: أن النبى صلى الله عليه وسلم ردَّ الغنمية، وودَى القتيل.
والمعروفُ فى السير خلاف هذا.
وفى هذه القصة مِن الفقه إجازةُ الشهادة على الوصية المختومة،

والى لقاء اخر باذن الله
مع خالص تحياتى/حسن طنش
Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven flower flower flower flower flower flower
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://manshatsoliman.ahlamontada.com/profile.forum?mode=editpro
 
استكمالآ لكتاب زاد الميعاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع كتاب زاد الميعاد
» .زاد الميعاد لمن اراد ان يتزود بخير الزاد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منشاة سليمان :: المنتدي :: القسم الديني-
انتقل الى: